الاحتياط الاجتماعي

 الباب السادس الاحتياط الاجتماعي 

المادة ثمانون

   طبقا لما جاء في النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة بني ملال-خنيفرة لسنة 2021-2022،فالإطار الأكاديمي له الحق في التغطية ضد حوادث الشغل و الأمراض المهنية . 

المادة واحد و ثمانون

   كما يخضع هذا الإطار فيما يخص التقاعد ، للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد طبقا للظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر ب 4 أكتوبر 1977.

المادة اثنان وثمانون

   أما فقد أشارت إلى إمكانية الإطار التربوي الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و في نظام التغطية الصحية المسير من قبل التعاضدية العامة للتربية الوطنية.

المادة ثلاثة وثمانون

   كما له الحق في الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربة و التكوين.

المادة أربعة وثمانون

   أما في حالة وفاته و هو في وضعية القيام بالعمل ، فلذوي الحقوق الحق في صرف رصيد الوفاة طبقا للمرسوم رقم 2.98.500 الصادر بتاريخ 1 فبراير 1999 المتعلق برصيد الوفاة.

                              الباب الثامن التكوين المستمر واستكمال الخبرة.

 

المادة تسعون

   يقصد بالتكوين المستمر، كل نشاط، دراسة، تدريب، أو تكوين من أجل تمكين الأطر من التطوير المهني واستكمال الخبرة، تقوم بذلك سواء الأكاديمية وفق الوسائل الخاصة بها، أو السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، أو المؤسسات الوطنية أو الدولية.  

المادة واحد وتسعون

   يجب على الأطر التي تم اختيارها أن تولى كامل العناية و الاهتمام و المواظبة على حضور هذا التكوين.

المادة اثنان وتسعون

   تحدد شروط التكوين المستمر بواسطة مقرر يصدره مدير الأكاديمية.



إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال