القسم الأول من النظام الساسي المتعلق بإطار الدعم التربوي

  الباب الأول و  الثاني من النظام الأساسي، مقتضيات عامة، الحقوق و الواجبات 

الباب الأول و  الثاني من النظام الأساسي


   يتعلق الباب الأول بمقتضيات عامة. و يظم المادة 1 و 2 و3 و و 5 ، من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين.

 المادة الأول 

   تتعلق هذه المادة بمقتضيات عامة تسري على كل من :

  • الابتدائي.
  • الثانوي الإعدادي.
  • الثانوي التأهيلي.
        مصالح التابعة للأكاديمية سواء.
  • جهوية.
  • الأكاديمية.
        مراكز التكوين المتواجدة ب؛
  • المجال الترابي للأكاديمية.
        كما يتعلق بالتوظيف وب؛ 
  • المسار المهني.
  • و الحقوق و الواجبات .
  • و الأجور و التعويضات.
  • و الوضعيات الإدارية.
  • و النظام التأديبي.
  • و تمثيلية الأطر.

        وأيضا الأطر العامة بمؤسسات التعليم.

المادة الثانية

   تتعلق بالموارد  البشرية العاملة بالأكاديمية، و مكوناتها و هي على الشكل التالي؛

        أطر نظامية حسب النظام الأساسي، تتكون من؛

  • هيئة التدريس.
  • أ. الدعم إ.وت.إج.
  • أ. التسيير المادي و المالي.
  • أ. التأطير و المراقبة التربوية.
  • أ. التوجيه و التخطيط التربوي.
  • أ. المتصرفين التربويين.
  • أ. إ. و تقنية.
        خبراء( الحاصل على شواهد عليا " باك +5 على الأقل" حسب المادة رقم 5 من النظام الأساسي ).
        موظفين الإدارة العمومية ( الملحقين لديها طبقا لنصوص التشريعية).

المادة الثالثة

   تشير إلى التطبيق التلقائي للنظام الأساسي و مقتضياته، و إلى كل تعديل للنصوص التشريعية، و التنظيمية المشار إليها في هذا النظام الأساسي.

المادة الرابعة.

الشروط التي تستوجب توفرها في كل مترشح للتوظيف بالأكاديمية.
  1. جنسية مغربية
  2. عمره يتراوح بين 18-40 سنة, و يرفع الحد الأقصى إلى 45 سنة بالنسبة للأطر.
  3. أن لا يكون قد صدر في حقه عقوبة السجن.
  4. أن يتمتع بالقدرة البدنية.
  5. أن لا يكون مسجلا في السجل الخاص بالتأديب.
  6. أن يكون حاصلا على الشهادات المطلوبة .
  7. أن لا يكون قد استفاد من أي تعويض عن المغادرة الطوعية من:
      • إدارة عمومية.
      • أو مؤسسة عامة.
      • أو إحدى شركات الدولة.
      • أو إحدى فروعها.

المادة الخامسة 

   يمكن للأكاديمية أن تشغل خبراء بموجب عقد مدته  سنتان على الأقصى قابلة للتجديد مرة واحدة، شريطة توفره على: 

  1. شهادة عليا{ باك+5 سنوات على الأقل}.
  2. تجربة مهنية {5سنوات فما فوق}.
  3. تحقق الشروط السالفة الذكر في المادة 4{ دون التقيد يشرط السن}.
  4. تحديد العقود الممكن إنجازها في 3 عقود{ في حدود المناصب المتوفرة لدى الأكاديمية}. 
  5. تحديد الأجرة ضمن عقد التشغيل طبقا لمقتضى المرسوم { 2.15.770، الصادر في 9 غشت 2016}.
  6. تحدد الشروط و الكفيات بموجب عقد بالإدارة العمومية. 
ملاحظة. لا تصبح هذه العقود نافدة، إلا بعد التأشير عليها من طرف مصالح المكلفة بالمالية{مديرية الميزانية}.

الباب الثاني الحقوق و الواجبات لإطار الدعم التربوي

المادة السادسة

  1. لكل إطار من أطر الأكاديمية الحق في: 
  2. الأجرة و التعويضات.
  3. التكوين و التدريب.
  4. الحركة الانتقالية(داخل مجال النفوذ الترابي للأكاديمية).
  5. الانخراط في مؤسسة محمد السادس.
  6. التقاعد.
  7. ممارسة العمل النقابي.
  8. الترقية في الرتبة و الدرجة.
  9. الرخصة(الإدارية+الاستثنائية+الصحية).
  10. التغطية الصحية من طرف( B.S.S . C.N.O.P.S).
  11. التغطية ضد حوادث الشغل.
  12. استفادة ذوي الحقوق من رصيد التقاعد.
  13. ضمان الحماية للأطر من لذن الأكاديمية ضد التهجم أو الإهانة أو السب و القذف أثناء مزاولة مهامهم ، كما يمكن لها التعويض عن الضرر وفق النصوص التشريعية.
المادة السابعة
يجب على أطر الأكاديمية الالتزام بما يلي:
  1. احترام سلطة الدولة و العمل على احترامها.
  2. الانضباط و احترام الرؤساء.
  3. احترام أخلاقيات المهنة.
  4. احترام أوقات العمل.
  5. كتمان السر المهني و عدم الإدلاء باي وثيقة أو معلومة دون ترخيص من مدير الأكاديمية.
  6. الامتناع عن مزاولة أي مهنة أو نشاط يدر دخلا، و إلا سيتعرض الإطار إلى المتابعة التأديبية.

 الباب الثالث أطر الأكاديمية و أقسامه

الفصل الأول

   خاص بأطر التدريس، يمكن لأطر التدريس الرجوع إلى النظام للاطلاع على محتواه.

 الفصل الثاني

فيتعلق بأطر الدعم الإداري و التربوي و أيضا الاجتماعي.

الفصل الأول و الثاني من النظام الساسي

ادة السادسة و العشرون

      يعين الملحق التربوي في الرتبة الأولى من الدرجة الثانية ، بعد  اجتياز مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على الأقل شهادة الإجازة أو ما يعادلها, و يخضع الناجحون لتكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين مسلك تكوين أطر الدعم الإداري و التربوي و الاجتماعي.

المادة السبعة و العشرون

      تسري على الملحق الإداري و التربوي و الاجتماعي نفس المقتضيات الجارية على الأطر المماثلة الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية كما وقع تغيره و تتميمه في ذلك:

  • الأجرة.
  • التعويض.
  • الترسيم.
  • الترقية في الرتبة و الدرجة.

الباب الرابع الأجور و التعويضات الخاصة بأطر الدعم التربوي.

المادة الأربعة والخمسون

   تستفيد أطر الأكاديمية، و الموظفين الملحقين لديها من التعويضات التالية.

  • العائلية
  • عن التنقل داخل و خارج المغرب, و الكيلومترية الجاري بها العمل بالإدارات العمومية.
  • تصحيح أوراق المباريات و الامتحانات المدرسية الإشهادية.

 الوضعيات الإدارية

المادة  السادسة و الخمسون

 حسب هذه المادة الوضعيات لإداري؛                                          

       أولا   - وضعية القيام بالعمل.                               

                  ثانيا   وضعية التوقيف المؤقت عن العمل.                         

        الفصل الأول:  وضعية القيام بالعمل،  أوقات العمل، الرخص.

المادة  السابعة و الخمسون

   يعتبر إطار الأكاديمية في وضعية القيام بالعمل إذا كان؛

-  مرسما في درجة ما.   

- ومزاولا بالفعل للمهام المطابقة لها.

-  كما تمنحه هذه الوضعية الحق في؛

أ- الرخصة الإدارية.

ب – الرخصة لأسباب صحية.

 ج- الرخصة الممنوحة عن الولادة.

 د- الرخصة بدون أجر.

المادة الثامنة و الخمسون

   تستفيد أطر الأكاديمية من الانتقال داخل النفوذ الترابي للأكاديمية، وفق مذكرة تحدد شروط، و كيفيات الانتقال.

المادة التاسعة و الخمسون

   تحدد مواقيت العمل، و الرخص طبقا للنصوص التشريعية، و التنظيمية الجار بها العمل.

المادة ستون

   للأطر الأكاديمية الحق في رخصة سنوية، (طبقا للمقتضيات التشريعية، و التنظيمية الجاري بها العمل).

  1.   للأكاديمية كامل الصلاحية في تحديد جدول الرخص السنوية؛
  2.  تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية؛
  3.  يمكن لها أن تعترض على تجزئتها، رعيا لضرورة المصلحة+ الوضعية العائلية؛
  4.  و استثناء ، و لمرة واحدة يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية ، برسم سنة معينة إلى  السنة الموالية
  5.  تستفيد أ. الأكاديمية من عطل الأعياد الدينية،  و الوطنية (حسب النصوص الجاري بها العمل).

 المادة الواحد و ستون

   تمنح لأطر الأكاديمية رخصة استثنائية للتغيب عن العمل، مدفوعة الأجر دون أن تدخل في حساب الرخصة السنوية في الحلات التالية؛

  •      القيام بمناسك الحج مرة واحدة في الحياة الإدارية.
  •       القيام بالمهام التمثيلية.
  •      لممثلي النقابات المنتدبين بصفة قانونية ، أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة (المؤتمرات المهنية النقابية، و الاتحادية، و التحالفية، و الدولية).
  •       للأطر المدعوة للقيام بتداريب إعدادية ، أو المشاركة في منافسات رياضية، وطنية أو دولية.
  •      للأطر التي تدلي بمبررات عائلية، أو لأسباب خطيرة، و استثنائية مدتها لا تتجاوز 10 أيام، في وقت الحدث و لا يمكن تأجيلها.
ملاحظة:  باستثناء رخصة الحج ، و الرخصة عن التمثيلية لا يمكن أن يتجاوز مجموع الرخص عشر أيام في السنة، و يبقى لمدير الأكاديمية أو المفوض لهم الحق في قبول الطلب أو رفضه.


المادة الثاني و الستون

   تستفيد المرأة العاملة بالأكاديمية طبقا للقوانين الجاري بها العمل في الإدارات العمومية من ؛  

            -    رخصة الولادة.

           -    رخصة الرضاعة.

المادة الثالث و الستين

     تمنح رخصة مرض بموجب القانون، إذا أصيب إطار من أطر الأكاديمية بمرض مثبت بصفة قانونية، يجعله عاجز عن القيام بالعمل، شريطة الإدلاء بشهادة طبية، صادرة عن الطبيب المعالج في أجل أقصاه يومين ،من أيام العمل في المجال الحضري، و ثلاث أيام في  المجال القروي .

ملاحظة

-  إذا تبث أن المعني بالأمر لم يستعمل رخصته للعلاج و لم يتقيد بالحكام السابقة فهو مهدد لإسقاط الأجرة التي صرفت له طوال مدة رخصة المرض ، و إلى عقوبات تأديبية وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل بالإدارات العمومية.

و إذا تبين للإدارة بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية، أن الحالة الصحية للمعني بالأمر لا تمنعه من القيام بممارسة مهامه ، يتم استدعاؤه لاستئناف عمله،  و إلا تعرض للعقوبات التأديبية، المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي. 


المادة الرابع و الستين 

   حسب هذه المادة، لا يتجاوز مجموع رخص المرض القصيرة الأمد، 6 أشهر خلال 12 شهرا متتالية، يتقاضى خلالها المعني بالأمر:

  • كامل الأجرة خلال 3 أشهر الأولى.
  •  و نصف هذه الأجرة ، خلال 3  أشهر الموالية مع الاحتفاظ بكامل التعويضات العائلية.
  •  إذا استوفى المعني بالأمر من مجموع الرخص المرضية الممنوحة له ، ولم يستطع استئناف عمله، فإنه يجعل تلقائيا في وضعية التوقيف عن العمل.

المادة الخامس و الستين

   لا يجوز أن يزيد مجموع  رخصة المرض متوسطة الأمد، على 3 سنوات، تمنح هذه

 الرخصة لإطار الأكاديمية المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، يتقاضى طوال السنتين الأولى، والثانية من الرخصة مجموع أجرته، و تخفض هذه الأجرة إلى النصف، في السنة الثالثة مع الاحتفاظ بكامل التعويضات العائلية. 

 المادة 66 

   تمنح لإطار الأكاديمية رخصة مرض طويلة الأمد، لا يزيد مجموع مدتها على 5 سنوات، إذا كان مصابا بأحد الأمراض المحدد الظهير الشريف رقم 1.58.008، يتقاضى المعني بالأمر طوال 3 سنوات الأولى مجموع أجرته، و نصف هذه الأجرة، طوال سنتين التاليتين مع الاحتفاظ بكامل التعويضات العائلية.

المادة السابع و الستون

     إذا أكدت المصالح الطبية _بعد انقضاء المدة المرخصة له_ أن الإطار غير قادر على استئناف عمله، احيل تلقائيا على التقاعد، و تسري عليه أحكام النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. 

المادة الثامن و الستين

  إذا أصيب الإطار بمرض أو اشتد عليه المرض إما ؛

  •  أثناء، 
  •   أو بمناسبة مزاولة عمله،
  •   أو خلال قيامه بعمل للصالح العام،
  •  أو انقاذ حياة شخص أو أكثر،
  •  أو على إثر حادثة وقعت له أثناء أو خلاله مزاولة مهامه،

                 1 - فهو يتقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله،

                 2- أو يحال على التقاعد بصفة نهائية وفق القوانين و الشروط الجاري بها العمل،

               3- يحق للمعني بالأمر استرجاع المصاريف المترتبة عن المرض أو الحوادث .




إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال