الاحتياط الاجتماعي، التكوين المستمر واستكمال الخبرة، النظام التأديبي

الاحتياط الاجتماعي، التكوين المستمر واستكمال الخبرة، النظام التأديبي 


الاحتياط الاجتماعي، التكوين المستمر واستكمال الخبرة، النظام التأديبي
الاحتياطي الاجتماعي





 
الباب السادس 
الاحتياط الاجتماعي 

المادة ثمانون
   طبقا لما جاء في النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة بني ملال-خنيفرة لسنة 2021-2022، فالإطار الأكاديمي له الحق في التغطية ضد حوادث الشغل و الأمراض المهنية . 
المادة واحد و ثمانون
   كما يخضع هذا الإطار فيما يخص التقاعد ، للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد طبقا للظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر ب 4 أكتوبر 1977.
المادة اثنان وثمانون
   أما فقد أشارت إلى إمكانية الإطار التربوي الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و في نظام التغطية الصحية المسير من قبل التعاضدية العامة للتربية الوطنية.
المادة ثلاثة وثمانون
   كما له الحق في الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربة و التكوين.
المادة أربعة وثمانون
   أما في حالة وفاته و هو في وضعية القيام بالعمل ، فلذوي الحقوق الحق في صرف رصيد الوفاة طبقا للمرسوم رقم 2.98.500 الصادر بتاريخ 1 فبراير 1999 المتعلق برصيد الوفاة.

 الباب الثامن التكوين المستمر واستكمال الخبرة.

المادة تسعون
   يقصد بالتكوين المستمر، كل نشاط، دراسة، تدريب، أو تكوين من أجل تمكين الأطر من التطوير المهني واستكمال الخبرة، تقوم بذلك سواء الأكاديمية وفق الوسائل الخاصة بها، أو السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، أو المؤسسات الوطنية أو الدولية.  
المادة واحد وتسعون
   يجب على الأطر التي تم اختيارها أن تولى كامل العناية و الاهتمام و المواظبة على حضور هذا التكوين.
المادة اثنان وتسعون
   تحدد شروط التكوين المستمر بواسطة مقرر يصدره مدير الأكاديمية.

 النظام التأديبي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية


المادة رقم ثلاثة وتسعون
   حسب هذه المادة فمدير الأكاديمية له السلطة التأديبية ، بينما تقوم لجان الأطر بدور المجلس التأديبي. فالعقوبات التأديبية المطبقة على الأطر الخاضعة لهذا النظام الأساسي هي العقوبات الجارية على موظفي الإدارات العمومية.
المادة رقم أربعة وتسعون
   طبقا لهذه المادة فالعقوبات مرتبة حسب خطورتها إلى درجات، 

المادة رقم خمسة وتسعون
   أشار الجدول أسفله إلى المسؤول عن  تطبيق  العقوبات التأديبية و كيفية ذلك، وهذا ما يوضحه في الجدول.
يصدر مدير الأكاديمية العقوبات من الدرجة الأولى بمقرر معلل دون استشارة المجلس التأديبي. كما تصدر العقوبات من الدرجة الثانية و كذا العقوبتان(اللتان تكتسيان طابع الخصوصية)بعد استطلاع رأي المجلس التأديبي. 
المادة رقم ستة وتسعون
يحال ملف المعني بالأمر على هذه اللجنة بتقرير كتابي من الجهة المسنة إليها السلطة التأديبية متضمنا الأفعال المنسوبة إلى الإطار المتابع، و الظروف التي تمت فيها تلك الأفعال إن اقتضى الحال.
المادة رقم سبعة وتسعون
   يمكن للمجلس التأديبي أن يطلب إجراء بحث إن لم يكتفي بالمعلومات المقدمة إليه عن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر و إلى الظروف التي ارتكبت فيها هذه الأفعال. 
المادة رقم ثمانية وتسعون
   بعد النظر في الملاحظات و إلى النتائج التي أسفر عنها البحث يبدي المجلس رايا معللا في العقوبة التي تم إصدارها في حقه بالاستشارة مع مدير الأكاديمية. 
المادة رقم تسعة وتسعون
   يبدي المجلس الرأي داخل آجل 15 يوما من يوم تم عرض النازلة عليه ، و يتم تمديدها إلى شهر في حالة إجراء البحث.
المادة رقم مائة
   إذا تبت ارتكابه للخطأ الفادح جاز توقيفه عن العمل، و إيقاف راتبه باستثناء التعويضات العائلية. هناك حالتان الحالة الأولى في حالة توقيف عن العمل، يجب أن ينعقد المجلس داخل 15 يوم الموالية من تاريخ التوقيف و تسوى وضعيته داخل آجال شهر بداء من اليوم الذي دخل فيه مقرر التوقيف حيز التنفيذ. الحالة الثانية إذا لم يصدر أي مقرر بعد مرور شهر أو انصرم الآجال المنصوص عليه و لم يتم البحث في القضية، هنا جاز له أن يتقاضى مجددا راتبه كاملا، كما يحق له استعادة المبالغ المقتطعة من مرتبه إذا لم تصدر في حقه أية عقوبة غير الإنذار و التوبيخ، أما إذا كان الإطار محل متابعة قضائية فلا تسوى وضعيته بصفة نهائية إلا بعد مرور حكم المحكمة .
المادة رقم مائة وواحد
   يجب تبليغ النوع العقوبة التأديبية إلى المعني بالأمر، و يعتبر تاريخ التبليغ بداية سريان العقوبة التأديبية .
المادة رقم مائة واثنان
   يجوز للإطار الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية أن يطلب التماسا من الأكاديمية بإزالة تللك العقوبة من ملفه، الشرط الأول مرور 5 سنوات، و في حالة تعلق الأمر بعقوبة من الدرجة الأولى و 10 سنوات بالنسبة للعقوبة من الدرجة 2، الشرط الثاني أن يكون سلوكه متزنا في تلك الفترة، وبذلك يمكن لمدير الأكاديمية البث في الأمر بعد استشارة المجلس التأديبي. 

أنواع العقوبات و ما يترتب عليهم

   للإطار المتابع حق الاطلاع على ملف إحالته على المجلس التأديبي، و على جميع الوثائق الملحقة به قبل انعقاد الجلسة التأديبية؛ كما له الحق بالإدلاء بملاحظات كتابية أو شفهية و أن يحضر بعض الشهود أو يستعين بمدافع من اختياره، طبقا لهذه المادة فالأكاديمية أيضا لها الحق في إحضار الشهود.




إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال